الشيخ الأنصاري
117
كتاب المكاسب
ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها ( 1 ) بالاستيلاد ( 2 ) - أعني تشبثها بالحرية - ولذا كل من جوز البيع في مقام ، لم يجوز إلا بعد إقامة الدليل الخاص ( 3 ) . فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتى يثبت بالدليل ثبوت ( 4 ) ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحق المذكور ، فلا يصغى إذا إلى منع الدليل على المنع كلية والتمسك بأصالة صحة البيع من حيث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى يثبت المخرج . ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة في الجملة ، لكن المحكي في السرائر عن السيد قدس سره عموم المنع وعدم الاستثناء ( 5 ) . وهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف ، يرده - مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار - قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن أم الولد ، قال : " تباع وتورث ، وحدها حد الأمة " ( 6 ) . بناء على حملها على أنها قد يعرض لها ما يجوز ذلك .
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " لها " ، كما في مصححة " ن " . ( 2 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : باستيلاد . ( 3 ) عبارة " ولذا كل من جوز البيع - إلى - الخاص " وردت في غير " ش " قبل قوله : " ومن الإجماع . . . " المتقدم آنفا ، وأشار مصحح " ن " إلى هذا في هامش النسخة . ( 4 ) كلمة " ثبوت " مشطوب عليها في " ن " . ( 5 ) السرائر 3 : 21 ، وراجع الانتصار : 175 ، المسألة التاسعة من كتاب التدبير . ( 6 ) الوسائل 13 : 52 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .